سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدما عليه لم يكن سلبيا ، وإلا لكان متقدما متأخرا ، هذا خلف.
** الرابع :
** الخامس :
الوجوب ثبوتيا (1).
** والجواب عن الأول :
أمرا اعتباريا لم يكن وجوديا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أن الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.
ولأن قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ؛ لأن الممتنع إن كان له في نفسه تخصص (2) أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص (3) بحيث يستعد للموضوعية (4)، ولا الامتناع أمرا معقولا بحيث يستعد للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن (5).
صفحة ٩٣