بعد انقضاء القدوة أو اختلالها بالشروع في السلام
(ولو شك بعد سلام) لا يحصل بعده عود للصلاة (في فرض) أي في ترك ركن (غير نية تحرم ولم يؤثر) وإن قصر الفصل لأن الظاهر مضى الصلاة على الصحة وإلا لعسر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس فخرج ما لو شك في السلام نفسه فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل إذ غاية الأمر أن ذلك سكوت طويل وتعمده غير مبطل فلا يسجد لسهوه وخرج ما لو سلم ناسيا أن عليه سجود السهو فعاد للصلاة عن قرب ليتداركه وشك بعد عوده في ترك ركن فهو كما لو شك قبل السلام أي فيجب تداركه أما لو شك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ويجب الاستئناف لأنه شك في أصل الانعقاد ما لم يتذكر أنه أتى بهما ولو بعد طول الزمان وموضع المسألة أن الشك طرأ بعد السلام أما لو شك في النية أو تكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة فإن تذكر عن قرب قبل مضي أقل الطمأنينة لا يضر وإلا ضر
وكذا لو شك في شرط من شروط الصلاة في أثنائها
ومن الشك في النية ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا شك في نية القدوة في غير الجمعة والمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر فخرج بذلك ما لو أحرم بفرض ثم ظن أنه في غيره فكمل عليه ثم علم الحال لم يضر وإن ظن أن ما أحرم به نفل وعليه فهذا مما يفرق فيه بين الظن والشك وخرج بقوله بعد سلام ما قبله فإن كان الشك في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل ولو سلم وقد نسي ركنا فأحرم بأخرى فورا لم تنعقد لبقائه في الأولى ثم إن ذكر قبل طول الفصل عرفا بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى ولا نظر لتحرمه هنا بالثانية وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو خرج من المسجد بخلاف ما لو وطىء نجاسة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما ومتى بنى لم تحسب قراءته ويجب العود للقعود وإلغاء قيامه وخرج بالفور ما لو طال الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم بها والمعتمد أن الشرط كالركن فلا يؤثر فيه الشك الطارىء بعد الحكم بالصحة لأنه أدى العبادة في الظاهر فلو شك بعد السلام هل كان متوضئا أم لا لا يضر وإن كان متيقن الحدث قبل الصلاة ومن ذلك ما لو شك بعد السلام في نية الوضوء فلا تلزمه الإعادة بخلاف شكه في نية الطهارة قبل الصلاة فإنه يؤثر
فإن قيل إن الأصل بقاء الحدث في ذلك
أجيب بأن هذا الأصل معارض بأن الأصل أنه لم يدخل في الصلاة إلا بعد الطهارة لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذه الطهارة ما دام شكه
فرع تسن سجدات التلاوة
لمن قرأ آية سجدة قراءة مشروعة مقصودة أو سمعها ويتأكد السجود للسامع سجود القارىء والمراد بالمشروعة أن لا تكون محرمة ولا مكروهة
صفحة ٨٦