المرأة خوفا على ولد وأخرت القضاء سنة لعذر وماتت قبل القضاء وجب في تركتها لكل يوم ثلاثة أمداد لأن كلا منها يجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع
وتجب الفدية مع القضاء بطريقين الطريق الأول فضيلة الوقت فتجب الفدية على قسمين الأول على حرة حامل ومرضع غير متحيزة من مالهما وإن كانتا مريضتين أو مسافرتين وإن كانت المرضعة مستأجرة لأن الفدية من تتمة إيصال المنافع اللازمة بخلاف أجير تمتع فإنه يلزم الدم مستأجرة لأنه من تتمة النسك اللازم له وذلك إذا خافت كل منهما على ولد فقط ولو لغير المرضع
والثاني على منقذ محترم مشرف على هلاك نفسه أو عضوه أو منفعته بنحو صائل وتوقف الإنقاذ على الفطرة فأفطر وليس المنقذ متحيرة ولا نحو مسافر قصد الترخص أو أطلق لأن هذا الفطر فطر ارتفق به شخصان هنا وفيما مر كالجماع فإنه لما كان من شأنه ارتفاق الواطىء والموطوء لزم به القضاء والكفارة العظمى والأوجه وجوب الفطر في إنقاذ حيوان محترم مع الفدية وجوازه في مال غير حيوان ولا فدية لأنه ارتفق به شخص واحد
والطريق الثاني تأخير القضاء فمن عليه شيء من رمضان فأخر قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان حرم عليه ولزمه فدية التأخير لكل يوم مد طعام وإلى ذلك أشار بقوله (وعلى مؤخر قضاء بلا عذر) أي في التأخير بأن أمكنه القضاء في تلك السنة (مد) وإنما جاز تأخير قضاء الصلاة إلى سنين لصحته كل الأوقات وتأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى نظيره الذي لا يقبله ولا يصح فيه وكان كتأخيرة عن الوقت فإن أخر القضاء بعذر كأن استمر سفره أو نسيانه أو جهله الذي يعذر به أو إكراهه أو إرضاع المرأة إلى عام قابل فلا شيء عليه من الفدية والحرمة ما بقي العذر وإن استمر سنين ولو كان إفطاره بغير عذر إذ لا يلزم من الإثم الفدية وخرج بالعذر خلوه عن العذر بقدر ما عليه فتلزمه الفدية ويتكرر المد بتكرر السنين فيجب (لكل سنة) لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في نحو الهرم لا يتكرر لعدم التقصير ومن عجز عن ذلك استقر في ذمته
أما القن فلا يلزمه فدية هنا ولا فيما مر إذ لا قدرة له عليها فإن عتق لزمته فإن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب ولو لم يبق بينه وبين رمضان القابل ما يسع قضاء جميع الفائت لزمته الفدية حالا عما لا يسعه ومن مات وعليه صيام رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان فعله بأن استمر مرضه الذي لا يرجى برؤه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء ولا إثم عليه لعدم تقصيره فإن تعدى بالإفطار ثم مات قبل التمكن وبعده أو أفطر بعذر ومات بعد التمكن أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته مد طعام من غالب قوت البلد فإن لم يكن له تركة لم يلزم الولي إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك لخبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه ويجوز لقريبه أن يصوم عنه ولو بغير إذنه وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا ولا ولي مال ويجوز ذلك للأجنبي بإذن القريب وشرط كل من الآذن والمأذون البلوغ لا الحرية لأن القن من أهل فرض الصوم ويجزىء صوم ثلاثين يوما بالإذن في يوم واحد أما أجنبي لم يأذن له قريب ولا ميت فيمتنع صومه لأنه لم يرد به النص ولا هو في معناه
ومن مات وعليه
صفحة ١٩٢