187

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

الناشر

دار الفكر - بيروت

الإصدار

الأولى

الفطر ثم إن كان المرض مطبقا أو كان محموما وقت الفجر فله ترك النية من الليل وإن كان مطلقا بأن كان يحم وقتا دون وقت فإن كان محموما وقت صحة النية جاز له تركها وإلا فعليه أن ينوي فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر فإن لم يخف المريض مشقة بالصوم تبيح التيمم بأن كان مرضه يسيرا كصداع ووجع أذن أو سن لم يجز الفطر إلا أن يخاف الزيادة بالصوم

فللمريض ثلاثة أحوال إن توهم ضررا يبيح التيمم كره له الصوم وجاز له الفطر

وإن تحقق الضرر المذكور أو غلب على ظنه أو انتهى به العذر إلى الهلاك أو ذهاب منفعة عضو حرم الصوم ووجب الفطر وإن كان المرض خفيفا بحيث لا يتوهم فيه ضررا يبيح التيمم حرم الفطر ووجب الصوم ما لم يخف الزيادة وكالمريض الحصادون والملاحون والفعلة ونحوهم ومثله الحامل والمرضع ولو كان الحمل من زنا أو شبهة ولو بغير آدمي حيث كان معصوما أو كانت المرضع مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي

(وفي سفر قصر) مباح بأن فارق ما تشترط مجاوزته في صلاة المسافر قبل الفجر يقينا والفطر فيه جائز وإن لم يشق عليه الصوم سواء كان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء بخلاف السفر القصير وسفر المعصية وصوم المسافر بلا ضرر يحصل له منه أحب من فطره لبراءة ذمته وفضيلة الوقت ومحله إن لم ينذر الإتمام وإلا لم يجز له الفطر مع عدم الضرر على الأوجه أما إذا تضرر فالفطر أفضل

(ولخوف هلاك) بالصوم على نفسه أو عضوه أو منفعته من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما وكذا لو خاف على غيره كأن توقف إنقاذ نحو الغريق على فطره فيلزمه إنقاذه والفطر وإن وجد غيره لئلا يؤدي إلى التواكل والفطر فيما ذكر كله جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولم توجد مرضعة أخرى ويلزم كل مترخص بالفطر نية الترخص ليتميز الفطر المباح عن غيره

(ويجب) على من أفطر (قضاء) صوم واجب من (رمضان) وغيره لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 2 البقرة الآية 184 والتقدير فأفطر فعليه عدة ويجب إتمام قضاء واجب ولو موسعا شرع فيه لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} 47 محمد الآية 33 ولا يجب إتمام تطوع غير حج وعمرة إلا بالنذر ولا إتمام فرض كفاية كتعلم علم شرعي غير عيني إلا النسك وصلاة الجنازة والجهاد فيجب إتمامها بالشروع فيها وقيل يحرم قطع فرض الكفاية مطلقا كالعيني وإنما لم يحرم قطع العلم لأنه ليس خصلة واحدة

(و) يجب (إمساك فيه) أي في رمضان لا في غيره على متعمد الفطر وهو المراد بقوله (إن أفطر بغير عذر) وعلى من لم يبيت النية فيه (أو بغلط) كمن تسحر ظانا بقاء الليل أو أفطر ظانا الغروب فبان خلافه ومن ظهر له يوم الثلاثين من شعبان أنه من رمضان ومن سبقه ماء المبالغة أو الرابعة في المضمضة والاستنشاق بخلاف صبي بلغ مفطرا ومجنون أفاق وكافر أسلم ومسافر ومريض زال عذرهما بعد الفطر

والضابط في ذلك

صفحة ١٨٩