نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

محمد نووي الجاوي ت. 1316 هجري
162

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

الناشر

دار الفكر - بيروت

رقم الإصدار

الأولى

الزوج حيث أسقطت الواجب عليه والمفتى به عند الحنفية أن تجهيز الزوجة على الزوج مطلقا أي سواء كان غنيا أو لا وعند المالكية والحنابلة أن تجهيزها من مالها مطلقا فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة ليدخل المكاتب والولد الكبير الذي كان قادرا على الكسب فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه في بيت المال فإن تعذر بيت المال فعلى مياسير المسلمين ومثل غيبة الزوج فيما تقدم غيبة من يجب عليه نفقة الميت في الحياة والمحكوم عليه فيما تقدم بأنه فرض كفاية هو الأفعال

وأما الأعيان كثمن الماء والكفن وأجرة من يغسله ويحمله ويلحده ونحو ذلك فمما ذكر

ولا بأس بالبكاء على الميت قبل موته وبعده والأولى عدمه بحضرة المحتضر وهو قبل الموت مباح وأما بعده ففيه تفصيل فإن كان لمحبة أو رقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه وإن كان لما فاته من بره والقيام بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى ولا فرق في ذلك بين ما كان بمجرد دمع العين أو كان برفع صوت وكان داخلا تحت الاختيار وهذا كله ما لم يقترن به ما يدل على الجزع كالنوح وشق الجيب ونشر الشعر وتسويد الوجه ووضع التراب على الرأس ورفع الصوت بإفراط في البكاء وإلا حرم ولا يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم يوص به بأن أوصى بتركه أو سكت أما إذا أوصى بشيء من ذلك فإنه يعذب به

ويسن أن يعزى كل من يحصل له عليه وجد حتى الزوجة والصديق وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وأخلف عليك ويقال في تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

وينبغي للمعزي إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا

ويسن زيارة القبور وورد أن من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له وكان بارا لوالديه وفي رواية من زار قبر والديه في جمعة أو أحدهما فقرأ عنده {يس والقرآن الحكيم} 36 يس الآية 1 غفر الله له بعدد ذلك آية وحرفا وفي رواية من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة

باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي

وما لا يحرم لا يجوز للرجل والخنثى استعمال الحرير بسائر أنواعه كالإبريسم والديباج والسندس والقز ونحو ذلك بما يعد استعمالا عرفا كالكتابة عليه ولو لصداق امرأة حيث كان الكاتب رجلا بخلاف ما إذا كان الكاتب أنثى ولو للرجل فلا حرمة وهذا إذا كان الحرير على أصله ولم يكن مستهلكا فإن استهلك كما في ورق الحرير فلا حرمة وكجلوس تحته كناموسية وتدثر أي تغط به كلحاف وجهه حرير ومما يحرم جبة محشوة ظاهرها أو باطنها حرير ولا يضر كون الحشو وحده حريرا لا فيها ولا في اللحاف وقلنسوة حرير فإن خيط شيء فوق

صفحة ١٦٤