كان إمام الجمعة زائدا على الأربعين ولم يكن من أهل وجوبها كالرقيق وكان ناويا غير الجمعة كالظهر لا تجب عليه نية الجماعة بل تسن
(و) الثاني (عدم تقدم على إمام) في الموقف بأن يتأخر عنه أو يساويه فإن تقدم عليه في أثناء الصلاة بطلت أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف فإنه لا يضر فيها تقدم المأموم على الإمام للعذر ولو شك هل هو متقدم أم لا كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا أي سواء جاء من قدام الإمام أو من خلفه والاعتبار في التقدم وغيره للقائم (بعقب) وهو مؤخر القدم فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر إلا إن كان اعتماده على أصابعه وللقاعد بالألية ومنه الراكب فالاعتبار فيه بالألية وللساجد برؤوس الأصابع وللمصلوب بالكتف وللمقطوعة رجله بما اعتمد عليه وللمضطجع بالجنب وللمستلقي بالرأس
والحاصل أن أحوال المأموم ستة إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو معتمدا على خشبتين مثلا أو مصلوبا
وأحوال الإمام خمسة وهي ما عدا المصلوب لأن المصلوب تلزمه الإعادة وشرط الإمام ألا تلزمه الإعادة وستة في خمسة بثلاثين صورة
والضابط فيها أن يقال لا يصح أن يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام (وندب وقوف ذكر) ولو صبيا اقتدى وحده بمصل (عن يمين الإمام متأخرا) عنه (قليلا) عرفا للاتباع واستعمالا للأدب بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة
قال الشبراملسي ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذي بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام في الركوع أو السجود (فإن جاء) ذكر (آخر أحرم عن يساره ثم) تقدم الإمام أو (تأخرا) في القيام ومنه الاعتدال لأنه قيام في الصورة فإن لم يكن بيسار الإمام محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين ويصطفان وراءه وتأخرهما أفضل من تقدمه إن أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن
(و) ندب وقوف (رجلين) أو صبيين أو صبي وبالغ (أو رجال) حضروا ابتداء (خلفه) كامرأة فأكثر ويسن أن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان إن استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهم فخناثى لاحتمال ذكورتهم فنساء للاتباع في ذلك ولا يكمل بالخناثى ولا بالنساء صف غيرهم وأن تقف إمامتهن في وسطهن من غير تقدم فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن وكالمرأة عار أو عراة بصراء في ضوء
(و) سن للرجال وقوفهم (في صف أول) لأنه أفضل صفوف الرجال
أما الخناثى والنساء
صفحة ١٢٠