نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٨٤
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:
البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.
وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.
صفحة ٧٨