نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٨٤
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وليست واجبة للأصل، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها.
وكيفيتها: ما قال الباقر (عليه السلام): إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (1).
وعن علي (عليه السلام): بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (2).
وعن الصادق (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (3).
ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. ولو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
الخامس (المضمضة والاستنشاق) وهما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي (عليه السلام) فعلهما. وليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه (4)، ولقول النبي: عشر من الفطرة وعدهما منها (5). والفطرة السنة. وقال الباقر (عليه السلام) ليسا من الوضوء (6). أي ليسا من فرائضه.
صفحة ٥٥