47

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء:

الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب (1) في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع:

الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (2).

الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (3).

الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح (4).

صفحة ٥١