175نهاية الإحكام في معرفة الأحكامابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريمحققالسيد مهدي الرجائيالناشرمؤسسة اسماعيليانالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٠ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيالسادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.صفحة ١٨٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي