172

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

الثالث: ويستحب ليلة الفطر.

الرابع: أول ليلة من شهر رمضان.

الخامس: ليلة نصفه.

السادس: ليلة سبع عشرة منه.

السابع: ليلة تسع عشرة منه.

الثامن: ليلة إحدى وعشرين منه.

التاسع: ليلة ثلاث وعشرين منه.

العاشر: ليلة نصف رجب.

الحادي عشر: يوم السابع والعشرين منه.

الثاني عشر: ليلة نصف شعبان.

الثالث عشر: يوم الغدير.

الرابع عشر: يوم المباهلة.

الخامس عشر: يوم عرفة.

السادس عشر: يوم التروية.

السابع عشر: يوم نيروز الفرس. للروايات (1).

والثاني أقسام:

الأول: غسل دخول الحرم.

الثاني: دخول المسجد الحرام.

الثالث: دخول الكعبة.

الرابع: ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).

الخامس: ومشاهد الأئمة (عليهم السلام). للروايات (2).

والثالث أقسام:

الأول: غسل الإحرام للحج أو العمرة.

صفحة ١٧٧