نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مؤسسة اسماعيليان
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفصل السادس (في غسل مس الأموات) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله (عليه السلام): من غسل ميتا فليغتسل (1).
ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2). ولقول أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا قال: وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (3).
وكذا يجب الوضوء بمسه، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شئ. وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، ولقول الصادق (عليه السلام): وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (4).
قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، ويغسل يده (5). وفي وجوبه نظر.
صفحة ١٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٨٤