نهاية الإحكام
محقق
السيد مهدي الرجائي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٨٤
نهاية الإحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
الفصل الخامس (في موجباته) وفيه مباحث:
البحث الأول (ما يوجب الوضوء) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه، وبالاستحاضة القليلة، لأن الباقر والصادق (عليهما السلام) سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا:
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (1).
ولأصالة البراءة.
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم والقيح والصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل ولأنه (عليه السلام) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.
صفحة ٦٩