نهاية الإحكام
محقق
السيد مهدي الرجائي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٨٤
نهاية الإحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:
أما المقدمة ففي الماهية:
الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:
فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.
صفحة ١٩