الل
لا يجوز لمتول أمرا من أمور المسامين م. إمام فمن دونه أن يحكم في قضبة من القضايا لغير الحكم الشرعى . والمعنى ( بقال . من أن للملوك إقامة السباسه. فلا سباسه الا ما جرى على القوانين الشرعية ، ولا أنظر من الله تعالى فى دينه بين الملوك والرعبه ، ولا حكمة أتم وأوفى من حكمته المصلحية ، ولا أضبط للدين من أوامره المرضيه .
ولو جاز أن تكون الأمور السباسيه تخرج عن أحكام الله -تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لكانت شريعه ثانيه ، وذلك قول بنسخ الشريعة . نعود بالله منه . وقد قال الله - تعالى : «اليوم أكلمت لكم دينكم وأنممتعليكم لعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» . فكمال الدين بجمع الأوامر الدينية والأمور السباسبه ولا أحكم من الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم .
ولو كان في السباسه ما يحتاج فيه إلى الخروج عن الشريعة لكانت ناقصه ، وهو رد على الله في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم » وبعد كمال الاسلام بالنص، فلا دقيقة في الأحكام إلا وهي مبسوط عليها رداء الحكم الشرعي ، والنظر الديني، والامر الالهي .
وما يروى عن المعتضد في السباسة في الواقعة التى جاءت بها أخبار أصحاب التواريخ من قتله سبدا لمملوك يجرم فعله المملوك ، فقد نص على أنه كان علم من حال السبد ما لستحق به القتل ،وهو من قضاء الامام بعلمه ، وقد قال به جماعه من العاماء . وترجم البخارى في صحيحه في كتاب الأحكام بات (من رأي القاضى ان يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) كما قال النبي - صلى الله
صفحة ٩٢