217

نفح العبير

الناشر

مدار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

سنة النشر

جـ ٤ (١٤٢٦)

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقال ص [٥٤]: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة.
وقال ص [٥٢]: وقال أحمد: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. انتهى كلامه ﵀.
تم تحريره في غرة شعبان ١٤١٦هـ.

3 / 56