نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
محقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
المقداد السيوري ت. 826 هجريمحقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.
والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.
صفحة ٤٢