نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
محقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
المقداد السيوري ت. 826 هجريمحقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب، وقد يقوم مقامه.
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.
صفحة ٢١