نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
محقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
المقداد السيوري ت. 826 هجريمحقق
عبد اللطيف الكوهكمري
الناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
" الأول " الواجب اما على الأعيان، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين. واما على الكفاية، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه.
" الثاني " الواجب اما مضيق، وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. واما موسع، وهو مقابله فيهما.
" الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين، أو يجزي وهو المخير. وقد يتركب بعض هذه مع بعض.
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق من الهلكة. ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا، لان الغرض الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة.
صفحة ٢٠