240

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

محقق

محمد سليمان عبد الله الأشقر

الناشر

مكتبة الفلاح

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

الكويت

باب زكَاة الخَارج منَ الأرْض مِنَ الزَّرع والثّمَار والمَعدِنِ والرِّكاز
(تجب) الزكاة (في كل مكيلٍ مُدَّخَرٍ) نقله أبو طالب، وكذا نَقَل صالحٌ وعبدُ الله: ما كانَ يكالُ ويُدَّخَر فيه نفع، ففيه العشر. وما كان مثلَ الخِيَارِ والقِثّاء والبَصَل والرِّياحِينِ فليس فيه زكاةٌ إلا أن يُبَاعَ ويحولَ على ثمنِهِ حَوْل. قاله في الفروع. واختاره جماعة. وجزم به آخرون. انتهى. (من الحبِّ كالقمح والشعيرِ والذرة والأَرُزّ والحِمِّص والعَدَس والباقِلاَّ) أي الفول (والكِرْسَنة (١) والسِمْسِم والدُّخْنِ والكَراويَا والكُزْبُرَةِ وبِزْرِ القُطْن و) بزر (الكَتّانِ) بفتح الكاف (و) بزر (البَطيخ ونحوه) من الأبازير.
(و) تجب في كل ما يكال ويدَّخَرُ (من الثمرِ كالتَّمْرِ والزبيبِ واللَّوز والفُستُق والبُندُق والسُّمَّاقِ).
(ولا زكاة في عُنَّابٍ) في الأصحّ، (و) لا في (زَيتونٍ وجَوْزٍ وتينٍ ومِشْمِشٍ) بكسر ميمَيْهِ، (ونَبْقٍ وتُوتٍ وزَعْرورٍ ورمَّانٍ) وخَوْخ وخُضَرٍ كيقطينٍ ولِفْتٍ.
(وإنما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين):
(الأوّل: أن يبلغ نصابًا وقدرُه) أي النصاب (بعد تصفيةِ الحبّ)

(١) الكِرْسْنة حبٌّ مكوَّرٌ بحجم العَدَس، يعلف الدوابّ.

1 / 245