175

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

محقق

محمد سليمان عبد الله الأشقر

الناشر

مكتبة الفلاح

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

الكويت

المقضيّة، وقاضيها من يوْمٍ (١) بقاضيها من غيره (حيث تساوَتَا في الاسم) فلا يصح عَصْرٌ خلف ظهرٍ، ولا عكسه. فصل [في وقوف الإِمام] (يصح وقوفُ الإِمامِ وسط المأمومين، والسنةُ وقوفه متقدمًا عليهم) ووقوفهم خلفه، إلا العراةَ فوسَطا وجوبًا، وامرأةً أمّتْ نساءً فوسطًا ندبًا. (ويقف الرجل الواحدُ) والخنثى (عن يمينه) أي يمين الإِمام (محاذيًا له، ولا تصح) الصلاة (خلفه) (٢) أي الإِمام لأنه يكون فذًا، (ولا) تصحُّ (عن يسارِه) أي الإِمام (مع خُلوِّ يمينه) قال في الفروع: ومن صلى عن يسارِه ركعةً فأكْثَر مع خُلُوِّ يمينه، لم تصح. نص عليه. (وتقفُ المرأةُ خلفَه) وإن وقفتْ بجانبه، أي جانب إمامِها الرجلِ، فكرجلٍ، يعني أن المرأة إذا أئتمت برجلٍ ووقفت عن يمينه، فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه. (وإن صلى الرجلُ ركعةً خلفَ الصفّ منفردًا فصلاتُهُ باطلة). (وإن أمكن المأمومَ الاقتداءُ بإمامه) ولو لم يكنِ بالمسجد، بأن كان خارِجَه، والإمام بالمسجدِ (ولو كان بينهما) أي بين الإِمام والمأموم (فوقُ ثلثمائَةِ ذراعٍ صح) الاقتداءُ (إن رأى الإمامَ أو رأى من وراءَه) ولو كانت رؤيتُه في بعضها فقط، أو كانت مما لا يمكن الاستطراقُ منه كشبّاكٍ ونحوه.

(١) في (ب، ص) وشرح المنتهى: يؤم. والتصويب من (ف). والمراد كمن يقضي ظهر الخميس مقتديًا بمن يقضي ظهر الأربعاء. مثلا. (٢) أي لا تصح صلاة الرجل والخنثى المنفرد خلف إمامه.

1 / 180