د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
مكان النشر
بيروت.
تصانيف
انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلًا.
[٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.