67

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب ﵁، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه. [٨٧/ ٤]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

1 / 95