64

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه جعله على الأب دون الابن.
[٨٣/ ١٧]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.

1 / 91