58

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل. [٧٤/ ٨]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها. [٧٥/ ٨]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا ﵁ أبطله.

1 / 85