د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
مكان النشر
بيروت.
تصانيف
زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.
[٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.