41

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

[٥٠/ ١١]-وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال أيضا لم يُجزِه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: له ذلك مباح. [٥١/ ١٢]-وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، إلا سوار بن عبدالله العنبري ﵁، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

1 / 68