270نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفالزنا وغيره، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ1 / 310نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي