263

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

[٣٠٨/ ٣]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يُمْتَهَن وَيُسْتَرْضَع.

1 / 302