249نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفمصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرًا أو قليلًا، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرًا لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضًا)1 / 287نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي