233نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفبإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ1 / 271نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي