224نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفأرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن1 / 261نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي