د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
مكان النشر
بيروت.
تصانيف
٤ - «باب زكاة الفضة»
[٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية، فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا، وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس ﵁.