د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
مكان النشر
بيروت.
تصانيف
أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث ﵁، فإنه قال: يقاد به.
[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة ﵁، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح ﵁: يقطع ما يلي ذلك.
[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع