179

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث ﵁، فإنه قال: يقاد به.
[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة ﵁، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح ﵁: يقطع ما يلي ذلك.
[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع

1 / 212