د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
مكان النشر
بيروت.
تصانيف
[١٤٤/ ٢]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس ﵁ أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.
[١٤٥/ ٣]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم