62

نثر الورود شرح مراقي السعود

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

من الصحة، وهي أعم منه مطلقًا، لأن الإجزاء يختص بالعبادات، والصحة تكون في العبادات والمعاملات، فتقول: عبادة صحيحة وعقد صحيح، ولا تقول: عقد مجزئ.
٧٤ - والصحة القبول فيها يدخلُ ... وبعضهم للاستواء ينقلُ
يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول، كقول خليل (^١): "وعَصى وصحَّت إن لبس حريرًا" إلخ، وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي تَرادُفَهُما وهو غير ظاهر، واللام في قوله: "للاستواء" دخلت على المفعول لتقدُّمه لتقوية العامل على العمل فهي لتقوية التعدية كقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣)﴾ [يوسف].
٧٥ - وخصِّص الإجزاء بالمطلوبِ ... وقيل بل يختصّ بالمكتوب
يعني أن الأجزاء الذي قدمنا أنَّه يختص بالعبادات قيل: يدخل في المندوب والواجب معًا،، وقيل: لا يدخل إلَّا في الواجب فقط.
حجةُ من قال يدخل في المندوب: قوله ﷺ لأبي بردة في الأُضحية بالعناق: "اذبحها ولن تُجزئ عن أحدٍ بَعْدَك" (^٢). وقوله ﷺ: "أربع لا تُجزئ في الأضاحي. . . " (^٣). قالوا: فالأُضحية غير واجبة، والنبي

(^١) في "المختصر": (ص/ ٢٥).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٩٦٨)، ومسلم رقم (١٩٦١) من حديث البراء ﵁.
(^٣) أخرجه مالك رقم (١٣٨٧)، وأحمد: (٣٠/ ٣٦٩ رقم ١٨٥١٠)، وأَبو داود رقم (٢٨٠٢)، والترمذي رقم (١٤٩٧)، والنسائي: (٧/ ٢٤٤)، وابن ماجة رقم (٣١٤٤)، وابن خزيمة رقم (٢٩١٢)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٥٩٢٢)، =

1 / 38