وأيضا فإن المصر على المعاصي هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها، والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي ولا صلاته، ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال.
المسألة السابعة والثلاثون:
" كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء (*) ".
والكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها، فلا معنى لإعادته.
المسألة الثامنة والثلاثون:
" لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك (* *) ".
هذا صحيح، وعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وابن حي، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين - مثل قولنا - فإن لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء (2).
صفحة ١٣٨