بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر: أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته، وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع، لأن الاجماع سابق له، ولأنه بنى ذلك على أن (إلى) بمعنى الغاية والحد، وأن الحد خارج عن المحدود وقد بينا (1) اشتراك هذه اللفظة.
المسألة الثلاثون:
" فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة (2) إلى الناصية (*).
هذا صحيح وهو مذهبنا، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس (3).
والدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث، وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الاجماع أولى.
وأيضا فإن الحدث متيقن، وإزالته بمتيقن أولى، ومن مسح على مقدم رأسه أزاله بيقين وليس كذلك من يمسح غير هذا الموضع.
صفحة ١١٩