وجهه، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، وما دارت السبابة والابهام والوسطى عرضا.
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة.
ووافقنا الشافعي في ذلك إلا في حد الوجه، فإنه حده في كتاب (الأم) بأنه من قصاص شعر الرأس وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين (1).
وحده المزني (2): بأنه من منابت شعر رأسه وأصول أذنيه، ومنتهى اللحية، إلى ما أقبل من وجهه وذقنه (3).
وقال أبو حنيفة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها (4).
وقال أبو يوسف: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء إليه، ولا إمراره على الشعر النابت عليه (5).
صفحة ١١٤