الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
سنة النشر
1417 - 1997 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
سنة النشر
1417 - 1997 م
هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار (1).
وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
" كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).
صفحة ٨٦