المسألة الثامنة:
" ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة (1) الطاهر أغلب " (*).
وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز التحري في الإناءين، ويجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر (2) وأجاز الشافعي التحري في الإناءين، وفي ما زاد على ذلك (3).
دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها: قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4)، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر والتمكن منه، ومن لا يعرف الشئ بعينه ولا يميزه فليس يتمكن منه ولا واجد له، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية بل أمر باستعمال الماء عند وجوده، والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه.
المسألة التاسعة:
" سؤر السباع نجس " (* *).
الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب
صفحة ٨١