الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
سنة النشر
1417 - 1997 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
سنة النشر
1417 - 1997 م
ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.
ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت - بلا خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة (1)، وأصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.
المسألة الثالثة والثمانون:
" فرض الافتتاح متعين بقوله (2): " الله أكبر "، لا يجزي غيره مع القدرة عليه (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا، ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم، وهو أن يقول: الله ولا يأتي بالصفة (4).
صفحة ٢١٣