المغالطة الأولى:
قول طائفة إن الناس اختلفوا في الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ولا شك في أنها نسخ وقد بيناها في أصول الفقه، وفي تصويرها عسر وستراه في موضعه إن شاء الله. والذي يحقق ذلك أن الأجزاء دون الزيادة حكما ثم طرأ على الأجزاء زيادة نفته فكانت نسخا.
المغالطة الثانية:
زيادة الشرط في الشيء هل يكون نسخا أولا يكون نسخا؟ وإنما يكون نسخا كزيادة الإيمان في وصف رقبة الظهار تخصيص لا نسخ. وقد بينا الفرق بين التخصيص والنسخ. وكذلك النقصان نسخ وقد بيناه في الأصول، وكل ما تسمع فيه من التطويل ليس وراءه تحصيل.
المغالطة الثالثة:
متى يثبت حكم النسخ: إذا نزل أو بلغ المكلف؟ ولا شك أن حكمه إنما يثبت مع البلوغ فأما قبل ذلك فلا مؤاخذة به سمعا وإن جازت عقلا ولم يرد بذلك سمع فبقينا على أصل النفي.
2 / 6