وهذا باطل من ثلاثة أوجه: أحدهما أن هذا وعيد ولا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام كما قدمنا بيانه. الثاني أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ فأما إن اتصل به فلا يكون نسخا. الثالث أن قوله: ﴿إن الذين يكتمون﴾ عام وقوله: ﴿إلا الذين تابوا﴾ تخصيص وهو أمر خارج عن النسخ كما بيناه فلا معنى لهذا القول بحال، ولا يعجب. في هذا من وهم المفسرين وإنما أعجب من غلط ابن حبيب فيه وهو من الفقهاء، وظني والله أعلم أنه سامح في تسمية التخصيص نسخا على عادة على المفسرين، والله أعلم.
الآية الحادية عشرة قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم﴾
قال بعضهم: نسخ الله من ذلك بالسنة السمك والجراد والكبد والطحال، ونسخ من ذلك ومن قوله: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ أكل المضطر. وهذا من تخصيص العام المتقدم في قوله: " أحلت لكم ميتتان ودمان" وإما قوله تعالى: ﴿فمن اضطر﴾ فهو أيضا تخصيص ويمتنع أن يكون نسخا لاتصاله وعدم التأخر فيه كما بيناه وبيان الآية في قسم الأحكام.
2 / 52