أن إخراج القادرين عن الآية خلا المرضع وحدها أو الحامل والمرضع كلتيهما تخصيص غير نسخ في بادي الرأي. إلا أن النكتة العظمى فيه أن التخصيص هو إخراج ما تناوله اللفظ ولم يكن به عمل، فبين المراد به والتكليف فيه. فأما أنه أوقع العمل بالعموم ثم جاء التخصيص فهو نسخ ظاهر فيما خرج، تخصيص فيما بقي، وذلك من غرائب الآيات والله أعلم.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ إلى قوله: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم﴾
هذه الآية في كتاب الأحكام، وهو القسم الثالث من علوم القرآن، بيانها على التفصيل، وهي ناسخة للآية التي قبلها وهي قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
2 / 24