حَدِيثٌ آخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ «كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَرَى أَنَّهَا إِقَامَةٌ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»