ناسخ الحديث ومنسوخه
محقق
سمير بن أمين الزهيري
الناشر
مكتبة المنار
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
مكان النشر
الزرقاء
٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»
الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبِي ﵀، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢٢٢⦘، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ، فَقَوْلُهُ: «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ» إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا ٠ ⦗٢٢٣⦘ وَأَمَّا حَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ» إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ: لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ
الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبِي ﵀، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢٢٢⦘، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ، فَقَوْلُهُ: «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ» إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا ٠ ⦗٢٢٣⦘ وَأَمَّا حَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ» إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ: لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ
1 / 221