ولا يؤيسها من مطلوب. ولا يسارع لها في مطلبها، فلا ترجع عنه. ويكلمها معروفا بالصلاة، ونحوها، ويعلمها فرائض دينها، كالحيض والغسل، وحقوق الزوجية، وإقامة البيت. وقد أكثر العلماء في هذا الباب، فليطالعه من أراده من كتاب المدخل لابن الحاج، فقد شفى فيه الغليل.
ويستعين عليها، بأن يقرأ عليها حين دخوله عليها: إذا جاء نصر الله والفتح، وألم نشرح، ويستودعها الله في كل صباح، ومساء.
وإذا خاف عليها الفاحشة، أو على ولده، وضع يده على رقبتها، ثم قال يا رقيب سبعا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإن الله يحفظها.
فإن أصابه اعتراض، فليكتب الفاتحة سبعا، وسورة القدر خمسا وعشرين مرة في آنية، ثم يمحيها بماء الحمص الذي بات فيه ليلة ويشربه ثلاثة أيام على الريق، فإن لم يحله فليوكل أمره إلى الله فيما أصابه فقد عزت الحيلة.
ومن له روجات تعين عليه العدل بينهن، إلا فيما لا يملكه، والله الموفق.
الغصن الخامس المحارم البطنية والمحارم البطنية أربعة: أكل الحرام، كالخنزير، والميتة، والدم.
وشرب الخمر، من أي نوع كان، وهو جماع الإثم.
وأكل المال الباطل، ومنه ما يؤخذ على الغناء والنياحة والمدح، واللهو بل كل شيء لا غرض له ينتفع به في عالم الجسم.
وأكل الربا، والسحت، وهو: كل مال كسب عن بيع فاسد، أو كان غصبا، أو تعديا، أو سرقة، أو خيانة، أو غلولا، أو غير ذلك.
وجاء في الحديث: (من أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصا الله أحب أم كره) . ويقال التوفيق بين الماء والدقيق.
وقال بعض الفقراء: كل ما شئت فمثله تفعل، واصحب من شئت فأنت على دينه. فتعين على المؤمن طلب الحلال، ومعرفة أحكام البيع، والإجارة، والهدية، والصدقة، وتمييز الشبهة.
أما البيع ففرائضه أربع: استواء علمهما بالسلعة.
ومعرفة قدر الثمن والمثمون، وصفته: وكونه مما يباح التعامل به، وفيه، وله.
وحب كل من المتبايعين لأخيه ما يحب لنفسه، في البيع.
وأما الأجارة ففرائضها أربعة: العلم بقدر العمل، والأجرة.
والوفاء بالعمل، والأجرة. والنصح في ذلك كله.
وكون ذلك مما يباح التعاقد فيه.
وأما الهدية، فشرائطها أربعة: كونها لقصد التحابب.
وسلامة المهدي من حق المهدي له.
والمكافأة عليها بما أمكن.
والبراءة من التهمن في حق الآخذ، والمعطي.
وأما الصدقة فشرائطها أربعة: إعطاؤها لله وإخراجها له.
ووجود الاستحقاق في الآخذ، وصحة القصد في المعطي.
والشكر له على قبول السائل، وتسخير المعطي.
وشكر كل واحد منهما صاحبه، على ما واجهه من إحسانه على يديه.
وأما القول في الشبهة، فتقريبه، أن حد الشبهة: تعارض احتمالين، ومثاراتها كثيرة، والأهم منها ما شك في تحليله، وحرمته.
فمنه: ما فقد حكمه، وشك في مبيحه، كقصيد وجد في ماء، لا يدري أقاتله الجارح، أو الغرق فهذا يحرم.
وما علم حله، وشك في محرمه بعلامةن فهذا لا يحرم، ولكن يستحب الورع، وشك بلا علامة وسوسة.
وما طرأ عليه محلل بغلبة الظن، كصيد غاب، ولم يوجد فيه غير سهمه، فهذا يحل أيضا، إلا أن يكون به أثر غيره.
ولو طرأ عليه المحرم حر، ن كإنائين اشتبها، قال الأذرعي: يحرم الذوق، فلو تميز الحل بعلامة عمل عليها.
ولو اختلط: حرام منحصر، بحلال كمذكاة بعشر ميتات، ورضيعة بعشر نسوة حرما.
وغير منحصر بغير منحصر، كأموال زماننا لا يحرم، إلا بقرينة، كأموال الظلمة وفيه نظر، قاله البلالي.
ومنحصر حلال، بغير منحصر حرام، يحرم الجميع.
وعكسه حلال.
ويجب البحث عما علم غالبا كونه حراما وإلا فورع إن استند إلى دليل وحرام إن لم يستند لأنه إذاية، وسوء ظن بصاحبه.
ولو اشتبه بما له حرام، أخرج مثله منه، ومن غيره أولى.
وفي الأخذ من الولاة للشيوخ طرق، وهذا مع الجهل، وعدم الميل المخرج عن الحق وإلا فحرام إجماعا.
ومن مظان الورع: الجبن الرومي، لا غيره، إذ يذكر أن فيه أنفحة الميتة، وشحم الخنزير، ولا يحرم لعدم الجزم بذلك.
1 / 13