نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية
محقق
مشهور حسن سلمان
الناشر
دار الراية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
الرياض
أن يكون لها آثار البيعة لأمير المؤمنين، سواء بأخذ العهد على النّفس على التزام طاعة معيّنة مشروعة، أو التزام عملٍ بينه وبين غيره، دون أن يترتّب عليه محظورٌ شرعيّ.
ومن الأوّل:
ما ذكره الإِمام البخاري في التاريخ الكبير: (٣٩/٦) في ترجمة عباد بن ميسرة المنقري التميمي أَنه عاهد الله ليقرأنَّ القرآنَ كلَّ ليلة بألف آية، فإن لم يقرأ أصبح صائماً، فاشتدّ عليه. فأتى ابن سيرين، فقال له:
لا أقول في عهد الله شيئاً، ليوف بعهد الله.
وقال الحسن: لا يكلف الله نفساً إلا ما أطاقت، ليكفّر يمينه .
= الله صلى الله عليه وسلم، فقال الطحاوي في مشكل الآثار: (٨٠/١): (( ... وقال آخرون:
المبايعة على الموت، وهي أشرف البيعات، وهو الذي لا يجوز أَن يُبايع عليه غيرُ رسول الله وَّه، لأَن رسول الله وَل كان معصوماً غير موهوم منه زوال الحال التي بها يثبت بيعته على مبايعته، وغيره ليس كذلك)) قلت: ووقعت المبايعة على الموت لغير رسول الله ( من قبل أكثر من واحد. انظر - مثلاً -: الإصابة: (٤٥٤/١) والمعرفة والتاريخ: (٣١٥/٣) والتاريخ الكبير: (١٢/٥).
واقترح فضيلة الشيخ ابن باز - حفظه الله - أَن يسمي التعاقد ((عقداً)) لا ((بيعة))، فقال في رسالةٍ له بتاريخ ١٤٠٨/٤/١١ هـ لبعض طلبة العلم: ((أما تشد يدكَ في إِنكار البيعة، فقد اقترحت على قادتهم لما اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمكة - وحصل بيني وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة - أن يكون (عهداً) بدل (بيعة)، فقبلوا ذلك، ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء (٢٨) ص (٢١) من الفتاوى، من عدم إنكار ذلك)) انتهى.
واستخدام ((البيعة)) بمعنى ((العهد)) و((العقد)) أمر معروف عند الفقهاء، انظر - مثلاً -: المستصفى في علم الأصول: (٢٤٢/٢ و٢٥١) وشرح ثلاثيات مسند الإِمام أحمد: (٧٠/١) و(٩٢٧/٢) وبهجة النفوس: (٩٢٧/١) وفتح الباري: (٦٤/١) وانظر خلاف أهل العلم فيمن أخذ على نفسه عهداً، ثم لم يفِ به، هل عليه كفارة أم لا؟ في: فتح الباري: (٤٧٤/١١) والهداية: (٧٤/٢) و المغني: (١٩٧/١١) وفقه الإمام الأوزاعي: (٤٨١/١ - ٤٨٢).
14