11

نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية

محقق

مشهور حسن سلمان

الناشر

دار الراية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

الرياض

أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجّه، لم يعثر لهما على دليل، ولم يُرْضه شيء مما قيل. فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئين في الطلب فضلاً عن أمثاله من المتبحرين الموسوعيين.

وعلى فرض خفائها عليه، فهل تخفى على أمثال شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فإنه سئل هل يجوز للمبتديء أن يأخذ على نفسه عهداً لمعلّم بحيث يقوم معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادي من عاداه، ويوالي مَن والاه؟ فكان جوابه المسطر في هذه الرسالة، ولم يتعرض للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاً، فلو كان هذا مقامها، فإِنها غير خافية عليه، يعلم ذلك المطَّلعُ على كتبه، لا سيما السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرَّعيّة.

ومن ثم ... فإِن ابن عابدين - رحمه الله تعالى - سئل:

رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل، ثم اختار الرجل شيخاً آخر. وأخذ عليه العهد. فهل العهد الأول لازم، أم الثاني :

فأجاب كما في تنقيح الفتاوى الحامدية: (٢/٣٣٤) بقوله:

الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني، ولا أصل لذلك

وكذلك قال السيوطي في الحاوي للفتاوى: (١/٢٥٣) وقال محمود خطاب السبكي في الدّين الخالص: (٦/٢٩٠):

((وأما ما يقع من متصوّفة الزّمان من وضع أيديهم في أيدي الرجال والنساء، ومعاهدتهم على أن يكونوا تلامذة لهم، ليتمشيخوا عليهم، ويشاركوهم في أموالهم تارة، بالأكل في بيوتهم، وتارة بضرب عوائد يدفعونها في وقت معين، كأنها جزية تؤخذ بالجبروت، فهو إِجرام وإفساد خارج عن حدّ الشّرع ولا يقرّه عقل، نسأل الله لنا ولجميع الأمة كمال الهداية، وتمام التوفیق)) .

11